اتحاد طلبة جامعة اليرموك

تعليمات رقم (2) لسنة 2024                                 

تعليمات اتحاد الطلبة في جامعة اليرموك                   

                               

تعليمات اتحاد الطلبة في جامعة اليرموك

صادرة عن مجلس الجامعة في جلسته رقم (2) من العام الجامعي (2023/2024) تاريخ 18/1/2024 

                                  استناداً للمادة (36) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته

 

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات " تعليمات اتحاد الطلبة في جامعة اليرموك " ويعمل بها من تاريخ (18 /1/2024).

 

 

المادة (2)

تعريفات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

 

الجامعة: جامعة اليرموك.

الرئيس: رئيس الجامعة

العميد: عميد شؤون الطلبة.

الإتحاد: اتحاد طلبة الجامعة.

الهيئة العامة: جميع الطلبة الأردنيين المنتظمين والمسجلين لنيل درجة البكالوريوس في الجامعة.

مجلس الاتحاد: الأعضاء المنتخبون من الهيئة العامة لكل عام.

الهيئة الإدارية: الهيئة التي تتكون من أعضاء ينتخبهم مجلس الإتحاد، لإدارة شؤونه وتنفيذ قراراته.

رئيس الاتحاد: رئيس مجلس اتحاد الطلبة

لجنة الكلية: اللجنة المؤلفة من الأعضاء المنتخبين من الهيئة العامة لكل كلية، بمن فيهم الناجحون في القائمة العامة من طلبة الكلية.

اللجنة العليا: لجنة يشكلها الرئيس لإدارة الانتخابات.

اللجنة الفرعية لجنة يشكلها عميد الكلية المعني برئاسته أو من يفوضه خطياً بذلك، وعضوية اثنين على الأقل من أعضاء هيئة التدريس، من الكلية نفسها.

 

اللجنة الفنية: لجنة يشكلها الرئيس بتنسيب من اللجنة العليا للإشراف على سير العملية الانتخابية.

 

الانتخاب: العملية التي يمارس من خلالها أعضاء الهيئة العامة اختيار الأشخاص الذين سيمثلونهم في الاتحاد؛ ورقياً و/أو إلكترونيا، وفق الأسس والإجراءات التي تحددها الجامعة.

 

مخصصات الاتحاد: مخصصات مالية تقرها الجامعة لتنفيذ أنشطة الإتحاد.

الدائرة الانتخابية العامة: هي دائرة انتخابية تشمل جميع الكليات الأكاديمية في الجامعة، ويخصص لها عدد من المقاعد وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

الدائرة الانتخابية المحلية: كل قسم أكاديمي في الكليات التي يكون عدد الأقسام فيها ثلاثة فأكثر، وتعامل الكليات التي يقل عدد الأقسام فيها عن ثلاثة أو لا يوجد فيها أقسام معاملة الدائرة المحلية.

القائمة العامة: القائمة المشكلة من المترشحين لشغل المقاعد المخصصة للدائرة العامة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.

مركز الاقتراع والفرزالمكان الذي تحدده اللجنة العليا بتنسيب من اللجنة الفرعية لإجراء عمليتي الاقتراع والفرز في الكليات.

العضوالطالب الأردني المنتظم والمسجل لنيل درجة البكالوريوس في الجامعة.

المفوض: الشخص الذي يفوضه جميع المترشحين في القائمة العامة خطياً لتمثيلهم أمام العمادة واللجنة العليا.

المترشح: الطالب الذي يتم قبول طلب ترشحه لانتخابات مجلس الاتحاد وفقاً لهذه التعليمات.

 

 

 

المادة (3)

 

 

 

 

 

مفهوم الإتحاد وأهدافه

 

1. الاتحاد: هو تنظيم طلابي يستمد وجوده من إرادة الطلبة عن طريق الانتخابات الحرة المباشرة، وله شخصيه اعتبارية، ومخصصات مالية تقرها الجامعة، ومقره داخل الحرم الجامعي، في المكان الذي تقره العمادة. 

 

2. يهدف الاتحاد إلى ما يلي:

1. تنمية شخصية الطالب المتكاملة الواعية لقضايا الأمة، وتعزيز الانتماء للأمة والوطن والجامعة ضمن إطار عقيدة الأمة وثقافتها العربية والإسلامية.

2. تمثيل طلبة الجامعة والمحافظة على مكتسباتهم وتبني قضاياهم، والعمل على حلها مع إدارة الجامعة، وفق التشريعات المعمول بها في الجامعة.

3. توثيق الصلة وتوفير فرص التفاعل الإيجابي بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين وإدارة الجامعة.

4. المشاركة في نشاطات الجامعة الثقافية والعلمية والاجتماعية والرياضية، والاحتفالات، والأعياد الرسمية والوطنية.

5. التعاون مع الهيئات الطلابية المُنتخبة في الجامعات الأردنية والعربية والدولية في إقامة الأنشطة اللامنهجية، بما يحقق أهداف الإتحاد، ويتوافق مع تشريعات الجامعة السارية المفعول.

6. العمل على تعزيز الهوية الوطنية وتنمية روح الحوار واحترام الرأي الآخر، وتقوية روح التعاون والعمل الجماعي.

7. الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص لخدمة المجتمع والجامعة.

8. مكافحة ظاهرة العنف الجامعي والظواهر السلبية الأخرى التي تؤثر في المسيرة الأكاديمية للجامعة.

9. مناصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.  

 

 

 

المادة (4)

موعد الانتخابات

 

أ. يحدد الرئيس موعد الاقتراع خلال الفصل الدراسي الثاني من كل عام جامعي.

 

ب. في حال تعذر إجراء الانتخابات في وقتها المحدد نتيجة ظروف استثنائية يقدرها الرئيس يوقف عمل الاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة.

 

المادة (5)

1. يحق لكل عضو في الهيئة العامة ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الاتحاد على أن يستوفي الشروط التالية:

 

1. ألّا يقل معدله التراكمي عن (جيد) في فصل الترشّح للانتخابات.

2. أن يكون طالبا منتظما في دراسته في الجامعة عند تقديمه طلب الترشيح وطيلة فتره عضويته في مجلس الاتحاد ويكون الانتظام في الجامعة بتسجيل الطالب للحد الأدنى من الساعات المعتمدة) باستثناء الفصل الصيفي، وفصل التخرج).

3. أن يكون قد مضى على التحاقه بالجامعة فصلان دراسيان متواصلان على الأقل، وان يكون قد بقي على تخرجه (36) ساعة دراسية معتمدة بالحد الأدنى.

4.  ألّا يكون في جدوله الدراسي أي علامة غير مكتملة.

5. ألّا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية سارية المفعول، أو ارتكب أي مخالفة تخل بالشرف والسمعة وأدين بها من القضاء.

6. ألّا يزيد عُمر المترشح عن خمسة وعشرين عاماً عند إغلاق باب الترشّح.

7. ألّا يكون موظفاً في الجامعة أو في أي جهة حكومية أخرى.

 

2. على كل طالب يرغب في ترشيح نفسه لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة إحضار الوثائق التالية:  

 

1. الهوية الجامعية، أو هوية الأحوال المدنية مع وثيقة إثبات طالب من دائرة القبول والتسجيل صادرة في الفصل الدراسي الذي تجري فيه الانتخابات.

2. وصل مالي بقيمة (50) خمسين دينارا غير مستردة، تدفع في الدائرة المالية في الجامعة.

3. شهادة عدم محكومية (سارية المفعول).

 

المادة (6)

1. يتم فتح باب الترشح بقرار من اللجنة العليا في الوقت الذي تحدده، ولمدة خمسة أيام عمل خلال ساعات الدوام الرسمي، ولا يجوز التمديد أو قبول أي طلب مهما كان العذر بعد انتهاء فترة الترشح.

2. تقدم طلبات الترشح ممن تتوافر فيهم شروط العضوية الواردة في المادة (5) من هذه التعليمات في الأماكن والمواعيد المحددة، ولا يجوز التوكيل في الترشح.

3. تُعلَن أسماء المرشحين قبل اربعه ايام دراسية من موعد الانتخابات.

4. في حال انسحاب أحد المترشحين على مستوى الدائرة العامة أو الدائرة المحلية اثناء فترة الترشح، لا يحق له إعادة الترشح مرة اخرى ولا يحق له المطالبة بالرسوم المدفوعة.

ه. يحق للمترشح عن الدوائر المحلية أن ينسحب من الترشح بتقديم طلب خطي الى قسم الهيئات الطلابية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر بعد اغلاق باب الترشح ولا يجوز التمديد لأي سبب كان.

و. تبدأ الدعاية الانتخابية قبل ثلاثة أيام عمل من موعد إجراء عملية الانتخابات، ووفق الأسس التي تقررها اللجنة العُليا. 

ز.  يتعهد جميع المترشحين خطياً بالالتزام بالأسس التي تضعها اللجنة العليا للدعاية الانتخابية.

 

 

المادة (7)

تكوين مجلس الاتحاد

تعد الجامعة دائرة انتخابية عامة واحدة، ويخصص لها عدد من المقاعد يساوي ما نسبته (10%) من مجموع عدد المقاعد المخصصة للدوائر المحلية.

 

المادة (8)

1. يُشكّل مجلس الاتحاد من مجموعة الطلبة المنتخبين في الدوائر المحلية والعامة، حسب التمثيل التالي:

1. عدد من المقاعد يتناسب مع عدد أعضاء الهيئة العامة في الدائرة المحلية، بحيث تكون نسبة التمثيل ممثلا واحدا لكل (1000) طالب وفق قاعدة التقريب إلى (500).

2. مقعد واحد لكل قسم يقل طلبته عن (500) طالب.

3. يُخصص ما لا يقل عن مقعدين للدائرة المحلية، التي تتشكل من الكليات التي لا يوجد فيها أقسام، أو يقل عدد الأقسام فيها عن ثلاثة، وفق ما جاء في البند (1) من هذه المادة.

4.  يُعيّن الرئيس بتنسيب من العميد المستند الى ترشيح عميد الكلية المعنية ممثلاً للكلية، إذا أغلق باب الترشح في أي دائرة محلية، ولم يكتمل العدد المطلوب من المترشحين، أو لم يترشح أحد، أو لم تنطبق شروط الترشح على أي مترشح، ضمن معايير او أسس يقرها مجلس العمداء.

5. 

 أ. يُخصص للطالبات مقعد واحد إضافي على مستوى الكلية، ويُمنح للمترشحة الحاصلة على أعلى الأصوات من بين المترشحات اللواتي لم يفزن بمقعد عن طريق التنافس في الدوائر المحلية ضمن الكلية الواحدة.

 

ب. إذا لم تترشح أي من الطالبات، يحق للرئيس بتنسيب من العميد المُستند الى ترشيح العميد المعني تعيين طالبات ممن تنطبق عليهن شروط الترشح، لشغل هذه المقاعد وتمثيل الطالبات في مجلس الاتحاد.

ب. تُحدد اللجنة العليا أعداد الطلبة المسجلين في كل قسم، وعدد المقاعد المخصصة للدائرة المحلية بموجب القوائم الرسمية، التي ترد من دائرة القبول والتسجيل لأعضاء الهيئة العامة.

 

ج. تحدد اللجنة العليا طريقة اجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر، ورقياً أو إلكترونياً، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، ويشترط لاعتمادها أن يشارك في الاقتراع الأغلبية المطلقة من مجموع الطلبة الذين يحق لهم الانتخاب في ذلك القسم، وتمدد بقرار من قبل اللجنة العليا ساعة فساعة ولمدة لا تزيد عن ساعتين في القسم الذي لم يكتمل فيه النصاب، وتعد عملية الانتخاب حينئذ قانونية مهما بلغ عدد المقترعين.

د. يكون الانتخاب بالهوية الجامعية، أو هوية الأحوال المدنية مرفقة بوثيقة اثبات طالب صادرة من دائرة القبول والتسجيل في الفصل الدراسي الذي تجري فيه الانتخابات.

 

المادة (9)

 

مع مراعاة ما ورد في المادة (7)، تُشّكل الدائرة الانتخابية العامة بقوائم وفقاً لما يلي:

1. تتضمن القائمة طالبة واحدة على الأقل من بين كل ثلاثة مترشحين تباعاً.

2. أن تتضمن القائمة على الأقل عدداً من المترشحين يساوي ما نسبته ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة العامة، ويجبر الكسر إلى الأقرب، ولا يجوز أن يزيد عدد المترشحين عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة العامة.

3. أن يمثل المترشحون في القائمة عدداً من الكليات لا يقل عما نسبته ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة العامة ويجبر الكسر إلى الأقرب 

4. يكون لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة صوت واحد يمنح لقائمة واحدة فقط.

5. لا يجوز للطالب المترشح في الدائرة المحلية أن يترشح في الدائرة العامة، كما لا يجوز للطالب المترشح في الدائرة العامة أن يترشح في أكثر من قائمة.

6. يقدم طلب الترشح الى قسم الهيئات الطلابية في العمادة بحضور جميع مترشحي القائمة العامة دفعة واحدة، على النموذج المعتمد لذلك، مع ذكر اسم القائمة ورمزها وأسماء أعضائها مرتبين حسب الأولوية، بالإضافة إلى مفوض القائمة، مرفقين الوثائق والبيانات المطلوبة وفق هذه التعليمات، ويُعطى المفوض إشعاراً بذلك.

7. 1. يجوز لأي قائمة من خلال مفوضها تقديم طلب خطي إلى العميد بعد اغلاق باب الترشح           بخمسة أيام عمل على الأكثر للانسحاب من الترشح، ولا يجوز التمديد في هذه الحالة لأي سبب.

2. يجوز للمترشحين ضمن القوائم الانسحاب من الترشح، بوجود مفوض القائمة، وبطلب خطي      موقع من المفوض والمترشح المُنسحب.

3. في حال شكّل انسحاب عضو أو أكثر من القائمة إخلالا بشروط ترشحها تُشطب القائمة من الترشح.

ح. لا تُشكل وفاة أي من المترشحين ضمن القائمة أثراً على بقاء القائمة بعد قبول ترشحها، مع مراعاة إعادة ترتيب المترشحين.

ط. 1. لا يجوز أن تتضمن أسماء القوائم الإشارة صراحةً أو ضمناً الى

   أ.  طائفة دينية أو عرقية أو جهوية.

               ب. اسم شخص أو ما يرمز اليه.

               ج. أي دولة أو منطقة أو محافظة أو مدينة أو قرية، أو عشيرة   أو عائلة.

       د. أي تيار سياسي أو ديني محلي أو خارجي.

    ه. ما يتضمن عبارات خادشه للحياء العام أو أي مخالفات للنظام العام والآداب العامة.

       و. كل اسم لا تقبله اللجنة العليا.

2. لا يجوز تكرار ذات الاسم لأكثر من قائمة، وتُعطى الأولوية للمتقدم الأول وفق تاريخ تقديم الطلب.

 

 

المادة (10)

لجان الانتخابات

1. تُناط العملية الانتخابية باللجنة العُليا، وتكون برئاسة الرئيس أو من ينيبه وعضوية كل من:  

· العميد/ ويكون نائباً لرئيس اللجنة.

· مدير دائرة القبول والتسجيل.

· مدير دائرة الأمن والسلامة العامة.

· رئيس قسم الهيئات الطلابية.

· اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية و/أو الإدارية يوافق على تسميتهم الرئيس بتنسيب من رئيس اللجنة العُليا.

· طالب وطالبة من غير المترشحين للانتخابات، يوافق عليهما الرئيس بتنسيب من رئيس اللجنة العُليا.

 

2. تتولى اللجنة العليا القيام بما يلي:

1. التنسيب للرئيس بتشكيل اللجنة الفنية.

2. اعتماد مراكز الاقتراع لكل دائرة انتخابية أو أية أمور أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية.

3. الإعلان رسمياً عن أسماء القوائم المترشحة التي استوفت شروط الترشح على مستوى الجامعة أو الكليات.

4. قبول أو رفض طلبات الترشح، أو أحد المترشحين ضمن قائمة، أو اسم قائمة أو رمزها، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي لتقديم طلب الترشح، مع بيان السبب إذا قررت الرفض، وعلى رئيس اللجنة أو من يفوضه تبليغ قرار الرفض بالطريقة التي تحددها اللجنة العليا.

5. المصادقة على تنسيب العميد على قوائم المترشحين المقبولين في الدائرة المحلية.

6. إدارة انتخابات الهيئة الإدارية من خلال لجنة منبثقة عن اللجنة العُليا.

7. إعلان نتائج الانتخابات، وانتخابات الهيئة الإدارية.

 

ج. تتخذ اللجنة العُليا قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها، ويُرجّح الجانب الذي صّوت فيه رئيس اللجنة في حال تساوي الأصوات.

 

المادة (11)

 

1. تتألف اللجنة الفنية من العميد أو من ينيبه رئيساً، وعضوية كل من:

· مدير مركز الحاسب والمعلومات.

· مدير دائرة النشاط الثقافي والفني.

· اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية و/أو الإدارية من ذوي الخبرة يوافق الرئيس على تسميتهم.

2. تتولى اللجنة الفنية القيام بالأعمال التالية:

1. تشكيل لجان الاقتراع والفرز في الدوائر الانتخابية، بقرار من العميد وبالتنسيق مع عمداء الكليات وعلى النحو الآتي:

· أحد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم المعني بناءً على تنسيب رئيس اللجنة الفرعية.

· موظف إداري من موظفي العمادة أو الجامعة.

2. جمع ما حصلت عليه القوائم بعد انتهاء عملية الفرز، وتحديد عدد المقاعد التي فازت بها كل قائمة، وفقاً للمعادلة المعتمدة في هذه التعليمات.

3. النظر في الشكاوى المقدمة من المترشحين أو الناخبين أثناء العملية الانتخابية، ويكون قرارها قطعياً ومُلزماً.

 

المادة (12)

 

تتولى اللجنة الفرعية القيام بالمهام التالية:

1. مراقبة سير العملية الانتخابية في كل كلية.

2. توفير التجهيزات الإدارية واللوجستية اللازمة لإجراء الانتخابات.

3. التنسيب بتحديد مراكز الاقتراع والفرز في الكلية.

4. التنسيب بأسماء أعضاء من الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس والإداريين لعضوية لجان الاقتراع والفرز.

المادة (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تتولى لجان الاقتراع والفرز القيام بالمهام التالية:

1. استلام صناديق الاقتراع ونماذج محاضر الاجتماع وأوراق الاقتراع والفرز والختم في الدائرة التي كلفت بها من اللجنة الفنية.

2. استلام القاعة المخصصة للاقتراع والفرز من اللجنة الفنية.

3. ختم أوراق الاقتراع بالخاتم المعتمد وتحرير محاضر الاقتراع والفرز المعتمدة وتوقيعها.

4. تسليم المقترع ورقة الاقتراع وفق الأصول بعد التأكد من شخصيته بالإثباتات المطلوبة، والاشارة الى مكان خلوة الاقتراع بعد حذف اسمه من قوائم المقترعين على أن يتم حجز الهوية الجامعية أو المدنية وإعادتها له عند وضع الورقة في الصندوق.

5. فتح صناديق الاقتراع أمام المترشحين أو من ينوب عنهم وعد الأوراق الموجودة بداخلها.

6. قراءة أسماء المترشحين أو القوائم التي يجب الإشارة اليها في ورقة الاقتراع بصوت عالٍ وواضح، وعرض الورقة واضحة على الحضور، وتدوين عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة في المكان المخصص لذلك.

7.  إعداد المحاضر حسب النماذج التي تم اعتمادها من اللجنة العليا.

8. في حال حدوث ما يعيق سير عملية الاقتراع في موقع الاقتراع والفرز تتخذ القرار المناسب بشأنه بالتنسيق مع اللجنة الفرعية، وفي حال تعذر ذلك يحال الأمر الى اللجنة الفنية للبت فيه.

9. يقدم أعضاء اللجنة المحاضر الى اللجنة الفنية للانتخابات على أن تتضمن ملخصاً لعمليتي الاقتراع والفرز.

 

المادة (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العملية الانتخابية

1. يمارس الناخب حقَه في الانتخاب وفقاً لما يلي:

1. تقوم لجنة الاقتراع بالتحقق من شخصيه الطالب الناخب ووجود اسمه في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية بواسطة أجهزة الحاسوب و/ أو الجداول الورقية، ويُشار الى ذلك بالجداول بأن الناخب قد مارس حقه بالانتخاب.

2. يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد أعضاء اللجنة المقترع ورقة الاقتراع.

3. يقوم المقترع بالتأشير على ورقة الاقتراع وفق ما يلي:

أ. كتابة اسم المرشح في المكان المخصص له.

ب. الكتابة أو التأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز القائمة التي يرغب في التصويت لها.

4.   يقوم المقترع بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص على مرأى من اللجنة والمندوبين الحاضرين.

 

ب. يكون الاقتراع على النموذج الذي تعتمده اللجنة العليا لورقة الاقتراع.

 

المادة (15)

1. يكون لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة صوت واحد فقط بصرف النظر عن المقاعد المخصصة للدائرة المحلية التي ينتخب فيها، وصوت واحد لإحدى القوائم المترشحة.

2. يكون التصويت مرة واحدة فقط، ولا يجوز التوكيل في التصويت

 

المادة (16)

يحق للمترشحين في الدائرة المحلية:

1. تسمية مندوبيهم الى لجنة الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية، وبحد أعلى مندوب واحد للفرز وآخر للاقتراع.

2. حضور الفرز ما لم يسمِ مندوباً له.

3. متابعة عملية الاقتراع.

4. الاطلاع على المحاضر ما لم يقم مندوبه بذلك. 

المادة (17)

أ. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:

1. إذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية وغير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2. الأوراق التي تحمل دلالات غير الانتخاب المباشر بالكتابة أو التعديل على الورقة ذاتها، مثل القطع من الورقة كلياً أو جزئياً، أو وجود عبارات أو أشكال معينة، أو أي إضافات تدل على اسم المقترع أو الناخب.

3. إذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة أو المترشحين.

4. إذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على مرشحين بعدد أكثر من المقاعد المخصصة للدائرة المحلية أو على أكثر من قائمة.

5. إذا تم التأشير خارج الإطار المخصص في الورقة.

6. الأوراق البيضاء لا تدخل في حساب النتائج وترزم في مغلف واحد فقط.

ب. في حال عدم تطابق عدد أوراق الاقتراع داخل الصندوق مع عدد المقترعين، يُحال الأمر الى اللجنة العليا للبت فيه ويعد قرارها قطعياً، على ألا تزيد نسبة الخطأ عن (1%).

5. في حال تساوي الأصوات بين مرشّحَين أو أكثر أو بين قائمتين أو أكثر، يحال الأمر إلى اللجنة العليا، ويحدد الفائز بحسب الأكثر في دراسة عدد الساعات المعتمدة للبرنامج، وفي حال تساوي عدد الساعات يقدم الأعلى في المعدل التراكمي، وفي موعد أقصاه يوم العمل التالي ليوم الانتخابات، وتعد هذه النتيجة قطعية وملزمة للجميع.

د. في حال وجود خطأ في فرز أحد صناديق الاقتراع يعاد فرز ذلك الصندوق من قبل اللجنة العليا للانتخابات بحضور المترشح المعترض، ويكون قرارها قطعياً ومُلزماً بعد إعلان النتيجة.

 

المادة (18)

1. تنظم لجنة الاقتراع والفرز ثلاثة محاضر؛ محضر بدء عملية الاقتراع، ومحضر نهاية الاقتراع، ومحضر الفرز وحسب النماذج التي تعتمدها اللجنة العليا، وبعدد ثلاث نسخ من كل محضر، يتم توقيعه من أعضاء اللجنة ومن يحضر من المترشحين أو مندوبيهم الحاضرين، ومن يحضر من اللجنة الفرعية.

2. ترفق في المحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت، بالإضافة الى الأوراق التالفة والبيضاء ومحاضر الاعتراضات، ويتم رزمها في مغلف يسلم فوراً الى رئيس اللجنة الفنية.

3. يقوم المترشحون أو من ينوب عنهم بالتوقيع على محاضر الاقتراع والفرز مع ذكر تحفظاتهم إن وجدت.

 

 

 

 

 

المادة (19)

 

 

نتائج الانتخابات

يحدد الفائزون بمقاعد مجلس اتحاد الطلبة وفقاً لما يلي:

1. على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في الدائرة المحلية وفقاً لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وفي حال تساوت الأصوات بين مترشحين أو أكثر، يكون الفائز هو الذي أنهى ساعات دراسية معتمدة أكثر في البرنامج الذي يدرس فيه، وفي حال التساوي في عدد الساعات يقدم الأعلى في المعدل التراكمي لتحديد الفائز، وتعتبر النتيجة قطعية.

2. 1.  تفوز القائمة العامة بعدد من المقاعد بحسب نسبة عدد الأصوات، التي حصلت عليها إلى مجموع عدد المقترعين في الدائرة العامة، ويحدد الفائزون في هذه القوائم على أساس ترتيب أسماء المترشحين في القائمة وفقا للمعادلة التالية

                          عدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــX      عدد المقاعد المخصصة للدائرة العامة.

                            مجموع عدد المقترعين في الدائرة العامة

2.  تحصل كل قائمة على عدد مقاعد يساوي العدد الصحيح في النسبة التي حصلت عليها وفق البند(ب/1) من هذه المادة، وبحيث يتم ملء جميع المقاعد المخصصة للقائمة العامة، وفي حال لم تشغل هذه المقاعد يتم شغلها وفقاً للكسور، والأجزاء المتبقية تُحسب فقط لخانتين في منزلة الكسور الأعلى فالأدنى.

3. إذا تساوت قائمتان أو أكثر في الأعداد الصحيحة من النسبة أو الكسور والأجزاء، وبقي مقعد أو أكثر يجب أن تشغله إحدى هذه القوائم،يكون الفائز هو الذي أنهى ساعات دراسية معتمدة أكثر في البرنامج الذي يدرس فيه, وفي حال التساوي في عدد الساعات يُقدّم الأعلى في المعدل التراكمي ويتم إعداد محضر يوقعه رئيس اللجنة ومفوضو القوائم أو المترشحون في حال حضورهم.

4. في حال ترشحت قائمة واحدة فقط عن الدائرة العامة وبعدد مترشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة، تقرر اللجنة العليا فوز القائمة بجميع المقاعد بالتزكية بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

5. على الرغم مما ورد في البند السابق، في حال ترشحت قائمة واحدة للدائرة العامة وكان عدد المترشحين فيها أقل من عدد المقاعد المخصصة للدائرة، تقرر اللجنة العليا فوز القائمة، بحيث تشغل مقاعداً مساوية لعدد المترشحين وتبقى المقاعد الأخرى شاغرة.

6. يعد الفائزون في الدائرة العامة أعضاء في لجنة الكلية التي يدرسون فيها، ويحق لهم ما يحق للفائز في الدوائر المحلية.

المادة (20)

يحق لأي مترشح أو مفوض عن القائمة العامة تقديم الطعن في نتائج الانتخابات في دائرته الى اللجنة العليا، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ اعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتقوم اللجنة العليا بالتحقيق في الطعن، وبحضور مقدم طلب الطعن، ويكون قرارها قطعياً وملزماً.

 

 

 

 

المادة (21)

 

 

 

القَسّم القانوني لأعضاء مجلس الإتحاد

 

يؤدي رئيس وأعضاء المجلس القسم التالي أمام رئيس الجامعة أو من ينيبه في موعد أقصاه أسبوع واحد من انتخاب المجلس، وقبل البدء بانتخابات الهيئة الإدارية، ولا يحق له ممارسة صلاحياته الا بعد أداء القسم بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن والجامعة، وأن أحافظ على قوانين الجامعة وأنظمتها وتعليماتها، وأن أعمل بكل جد لتحقيق أهداف الاتحاد).

 

 

المادة (22)

 

مجلس الإتحاد

يكون للمجلس الصلاحيات التالية:

1. انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري المباشر.

2. رسم السياسة العامة للاتحاد واتخاذ القرارات والتوصيات ضمن أهداف الاتحاد وتعليماته، والمصادقة على خطة عمل الاتحاد وموازنته اللتين تعدهما الهيئة الإدارية.

3. النظر في استقالة الهيئة الإدارية والتوصية بشأنها، لرئيس الجامعة وبتنسيب من العميد.

 

 

 

المادة (23)

 

عضوية مجلس الاتحاد

1. ينتخب مجلس الاتحاد بالاقتراع السري المباشر من بين أعضائه رئيساً له ونائبا للرئيس، وأميناً للسر وامين الصندوق ويكون باقي رؤساء اللجان أعضاء في الهيئة الإدارية.

2. في حالة عدم حصول أحد المترشحين لمنصب رئيس مجلس الاتحاد على 1+%50) ) من أصوات الأعضاء الحاضرين، تجري جولة ثانية بين المُترَشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعد الفائز منهما الذي حصل على أعلى الأصوات في الجولة الثانية.

3. يشغل رئيس المجلس ونائبه منصبيهما لمرة واحدة.

4.  إذا زالت عضوية أحد أعضاء مجلس الاتحاد يحل مكانه من يليه في ترتيب الأصوات في دائرته المحلية من غير أعضاء مجلس الاتحاد في آخر انتخابات وإلى ثالث منتخب، وإذا تعذر ذلك يتم تعيين العضو بقرار من الرئيس بتنسيب من العميد، المستند للعميد المعني.

5. يعد المجلس منحلا حكماً، إذا قلّ عدد الأعضاء عن النصف، ويدعو العميد إلى إجراء انتخابات جديدة في الموعد الذي يحدده الرئيس.

 

6. 

1.  إذا شغر مقعد من مقاعد الدائرة العامة لأي سبب كان، فيتم إشغاله من المترشح الذي يلي المترشح الذي شغل مقعداً من نفس القائمة.

2. في حال لم يتم ملء الشاغر من القائمة نفسها يتم ملء الشاغر من القائمة التي حصلت على العدد الصحيح أو الكسر الأعلى من القوائم الأخرى، وفق معادلة الاختيار المعتمدة.

3. إذا شغر أحد المقاعد المخصص للطالبات على مستوى الكلية لأي سبب كان، يتم ملء الشاغر من المترشحة الحاصلة على أعلى الأصوات التي تليها في الترتيب.

4. إذا شغر مقعد من أحد المقاعد المخصصة للطالبات في الكليات التي لم تترشح فيها طالبة، يُعين الرئيس طالبة لملء هذا المقعد الشاغر بتنسيب من العميد المستند للعميد المعني.

5. إذا شغر المقعد المخصص للطالبات اللواتي فزن على مستوى القائمة العامة، فيتم ملء الشاغر من المترشحة التي تلي المترشحة الفائزة في القائمة العامة ذاتها إن وجدت، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر من الطالبة التي ترشحت في قائمة أخرى وفقاً للمعادلة المنصوص عليها في هذه التعليمات.

6. مع مراعاة ما ورد في هذه الفقرة، في حال تعذر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء تلك المقاعد.

ز. تستمر عضوية مجلس الاتحاد وعضوية الهيئة الإدارية حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي اللاحق، ويشكل العميد عند انتهاء المدة لجنة خاصة تقوم باستلام موجودات الاتحاد وسجلاته لحين تسليمها للمجلس الجديد عند مباشرته صلاحياته.

 

 

المادة (24)

اجتماعات مجلس الاتحاد

1. يدعو عميد شؤون الطلبة مجلس الاتحاد الجديد للانعقاد خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من انتخابه، وتعقد أولى جلساته برئاسة العميد، ويتم أثناءها انتخاب باقي أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة بحضور (50%+ 1) والكسر يجبر للأعلى.

2. يعقد المجلس اجتماعاُ مرة واحدة على الأقل خلال الفصل الدراسي الواحد، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

3. يجوز دعوة مجلس الاتحاد إلى اجتماع استثنائي في الحالات التالية:

1. بدعوة من الهيئة الإدارية.

2. بطلب خطي مقدم من ثلث أعضاء مجلس الاتحاد على الأقل موضحاً فيه أسباب الطلب وفي هذه الحالة يجب على الهيئة الإدارية دعوة مجلس الاتحاد للانعقاد خلال أسبوع من تقديم الطلب.

3. بدعوة من العميد بناء على موافقة الرئيس.

4.  تعلن الهيئة الإدارية عن موعد اجتماع مجلس الاتحاد ومكانه قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من انعقاده، ويقوم أمين السر بإرسال جدول الأعمال الى الأعضاء.

5. في حالة غياب رئيس مجلس الاتحاد تعقد الجلسات برئاسة نائبه.

6. يعد اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه، وفي حال عدم اكتمال النصاب يحدد رئيس الجلسة موعد الاجتماع القادم ومكانه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، ويعد الاجتماع عندئذ قانونياً إذا حضر ثلث الأعضاء على الأقل.

7. في جميع الحالات، تُعقد الاجتماعات داخل الحرم الجامعي خلال ساعات الدوام الرسمي وفي الأيام الدراسية.

8. يتخذ مجلس الاتحاد قراراته كالآتي:

1. بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في حالة حجب الثقة عن الهيئة الإدارية أو أحد أعضائها.

2. بأغلبية الأعضاء الحاضرين في باقي المسائل والموضوعات الأخرى.

 

 

 

المادة (25)

 

الهيئة الإدارية للمجلس

1. تتكون الهيئة الإدارية من رؤساء لجان الكليات الذين يتم انتخابهم في أول جلسة لمجلس الاتحاد برئاسة العميد، ويتم انتخابهم من قبل أعضاء المجلس من كلياتهم بالاقتراع السري المباشر أو التزكية.

 

2.  تتولى الهيئة الإدارية القيام بالمهام التالية:

1.  تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد بما يسهم في القيام بالفعاليات والنشاطات التي تحقق أهداف الاتحاد.

2. إعداد موازنة الاتحاد حسب المخصصات المالية التي تقرها الجامعة والتنسيب إلى مجلس الاتحاد لإقرارها وتكون مخصصه لغايات الأنشطة اللامنهجية فقط.

3. وضع خطة عمل تترجم أهداف الاتحاد من خلال نشاطات محددة وعرضها على مجلس الاتحاد لإقرارها.

4. تبني القضايا الطلابية التي تطرأ واقتراح الحلول المناسبة لها.

5. دعوة مجلس الاتحاد للاجتماع في الحالات العادية والاستثنائية.

6. النظر في الاقتراحات والتقارير المقدمة من أعضاء مجلس الاتحاد أو من اللجان المنبثقة عنه.

7. يحق للهيئة الإدارية دعم رحلة العمرة براً بما لا يزيد عن (30%) من الرسوم التي تدفع لهذه الرحلة.

8. على الرغم مما ورد في البنود أعلاه، على الهيئة الإدارية أخذ موافقة ثلثي أعضاء المجلس من الحاضرين في حال القيام بأي نشاط لامنهجي خارج الخطة المتفق عليها.

 

3. لا يحق للهيئة الإدارية الإنفاق من الموازنة على البنية التحتية للجامعة، أو عمل أي مجسم، أو شراء ملابس أو دفع أية مبالغ مالية عن أعضاء الهيئة الإدارية أو المشرفين على رحلة العمرة، أو الرحلات الخارجية تحت طائلة المساءلة القانونية.

 

المادة (26)

1. تبلغ الهيئة الإدارية قراراتها إلى العميد، عن طريق دائرة النشاط الثقافي والفني، وتعد هذه القرارات نافذة المفعول بعد موافقة العميد الخطية عليها، وفي حال عدم الموافقة ترد هذه القرارات اليها.

 

ب. تحدد الهيئة الإدارية مواعيد ثابتة لاجتماعاتها مرة واحدة شهرياً على الأقل، ويُبلّغ العميد بذلك.

 

ج. تُتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة (50%+1) من الأعضاء في اجتماع قانوني، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوّت فيه رئيس الاتحاد.

 

 

 

المادة (27)

مهام وصلاحيات أعضاء الهيئة الإدارية 

1. رئيس الاتحاد.

1. رئاسة اجتماعات الهيئة الإدارية لمجلس الاتحاد.

2. التوقيع على قرارات الهيئة الإدارية.

3. التوقيع على أمر الصرف في جميع النفقات بعد قرار الهيئة الإدارية.

4. تمثيل مجلس الاتحاد أمام الجهات المسؤولة والرسمية والطلابية والشعبية.

5. الدعوة لاجتماعات الهيئة الإدارية.

6. استلام ختم الاتحاد وحفظه.

 

ب. نائب رئيس الاتحاد

1. القيام بمهام رئيس الاتحاد أثناء غيابه أو تفويض رئيس الاتحاد له.

2. القيام بالمهام التي يسندها إليه رئيس الاتحاد.

ج. أمين السر

 1. توجيه الدعوة خطيا بموجب كتاب رسمي موقع من رئيس الاتحاد، أو نائب رئيس الاتحاد لاجتماعات الهيئة الإدارية واجتماعات مجلس الاتحاد، وتحضير جداول أعمالها والتوقيع على محاضر اجتماعاتها.

2. تدوين وقائع جلسات مجلس الاتحاد وهيئته الإدارية.

3. متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية.

4. استلام المراسلات التي ترد باسم مجلس الاتحاد وحفظها.

5. القيام بالمهام التي يسندها إليه رئيس الاتحاد.

 

د. أمين الصندوق.

      1.  تصرف سلفة النفقات باسمه وتسدد حسب الأصول والتشريعات المالية في الجامعة بموجب أوامر الصرف وبقرار من الهيئة الإدارية.

   2.  إعداد موازنة الاتحاد والتقارير المالية المقدمة لمجلس الاتحاد بالتنسيق مع الدائرة المالية في الجامعة.

   3. القيام بالمهام التي يسندها اليه رئيس الاتحاد.

 

المادة (28)

1. يعد الأعضاء المنتخبون للمجلس في كل كلية لجنة تلك الكلية في مجلس الاتحاد، وتنتخب اللجنة رئيساً لها بالاقتراع السري أو التزكية.

2. في حال تعادل أكثر من مرشح لرئاسة لجنة الكلية تعاد الانتخابات مرة واحدة بينهم، وإذا تكرر التعادل يُحدد الفائز بحسب الأكثر في دراسة عدد الساعات المعتمدة للبرنامج, وفي حال تساوي عدد الساعات يُقدّم الأعلى في المعدل التراكمي.

3. في حال تغيب جميع ممثلي الأقسام أو ممثلي الكلية التي لا يوجد بها أقسام، يعطى تمثيل الكلية للعضو الذي حصل على أعلى عدد من الأصوات في الانتخابات، بمن فيهم مرشح القائمة.

4. في حال حضور ممثل الـقـسـم الحاصل على مقعد تزكية في الكلية وتغيب بقية ممثلي الأقسام، يعطى من حضر تمثيل الكلية.

5. في حال فوز ممثلي الدوائر المحلية في كلية أو أكثر بالتزكية وتغيبوا عن يوم اقتراع الهيئة الإدارية، فلا يحق لهم الاعتراض أو طلب إعادة الانتخابات.

6. إذا ابدى جميع ممثلي الأقسام في الكلية عدم الرغبة بالترشح لتمثيل الكلية، فيتم تجميد عضوية هذه الكلية في مجلس الإتحاد.

7. تتولى لجنة الكلية المهام التالية:

1. وضع خطة العمل السنوية لأنشطة الاتحاد في الكلية، وعرضها على الهيئة الإدارية لاعتمادها.

2. وضع خطة العمل السنوية لمساهمة لجنة الكلية في برنامج العمل السنوي للهيئة الإدارية لمناقشته حسب أحكام هذه التعليمات.

3. إعداد التقرير السنوي لأنشطة اللجنة على مستوى الكلية.

4. متابعة النشاطات التي يقرها مجلس الاتحاد على مستوى الكلية.

5.  دراسة قضايا الطلبة في الكلية واقتراح الحلول لها ورفعها من خلال الهيئة الإدارية إلى إدارة الجامعة ممثلةً بالعمادة.

6. تنفيذ قرارات الهيئة الإدارية المتعلقة بشؤون طلبة الكلية.

 

 

المادة (29)

فقدان العضوية

1. يفقد عضو مجلس الاتحاد عضويته في الحالات التالية، ولا يحق له إعادة العضوية بعد زوال السبب في الدورة نفسها:

1. فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5).

2. مخالفة تعليمات الاتحاد.

3.  الوفــــاة.

4. الاستقالة الخطية من مجلس الاتحاد.

5. غياب العضو ثلاث مرات متتالية عن حضور الجلسات أو خمس جلسات متفرقة دون عذر يقبله مجلس الاتحاد.

2.  يبلغ عضو مجلس الاتحاد بفقدان العضوية من قبل العميد، وبالطريقة التي يراها مناسبة.

 

المادة (30)

1. إذا خالف عضو مجلس الاتحاد أحكام هذه التعليمات فتوقع عليه إحدى العقوبات التالية بعد التحقيق معه من قبل لجنة يشكلها العميد برئاسته أو من ينوب عنه، وعضوية رئيس الاتحاد وعضو هيئة تدريسية، ويكون رئيس قسم الهيئات الطلابية مقرراً للجنة.

1. التنبيه.

2. الإنذار.

3. تجميد العضوية. للمدة التي تقررها اللجنة، المشّكلة وفقاً لأحكام هذه المادة.

4. الفصل من عضوية المجلس.

 

2. يبلغ العضو خطياً بالعقوبة خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من صدور القرار. 

3. يحق للعضو الذي اتخذت بحقه أي من هذه العقوبات التظلم خطياً للعميد، ويشكل العميد لجنة للبت في التظلم خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ إبلاغه قرار العقوبة، ويعد قرار اللجنة قطعياً وملزماً.

 

 

المادة (31)

موارد الاتحاد وموازنته

تتكون موارد الاتحاد من:

1. منحة مالية سنوية تقدمها الجامعة.

2. الهبات والتبرعات والمنح التي يقرها مجلس الاتحاد وفق التشريعات النافذة.

3. ريع المهرجانات والاحتفالات ونشاطات الاتحاد، وذلك بإشراف وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي، والدائرة المالية في الجامعة.

4. أية موارد أخرى يقرها مجلس الاتحاد ويوافق عليها الرئيس وفق التشريعات النافذة.

 

المادة (32)

تقوم الدائرة المالية بقبض المبالغ والتبرعات والهبات والإيرادات المختلفة وصرف النفقات للاتحاد وفقاً للتشريعات النافذة.

 

المادة (33)

يتم صرف المبالغ المالية والنفقات من موازنة الاتحاد بقرار من الهيئة الإدارية واعتماد العميد.

 

 

المادة (34)

تقوم الدائرة المالية بناء على تنسيب مجلس الاتحاد بصرف سلفة نفقات مقدارها مئة دينار فقط، يحتفظ بها أمين الصندوق لغايات تغطية المصاريف النثرية والطارئة، وتسدد حسب الأصول والتشريعات المالية في الجامعة، على ألا تتجاوز عدد السلف المصروفة عن ثلاث خلال مدة المجلس، ولا تصرف أية سلفه أخرى لحين سداد السلفة الممنوحة حسب الأصول.

 

المادة (35)

تقدم الهيئة الإدارية موازنة الاتحاد إلى المجلس خلال شهر من انتخابه وتقر بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الاتحاد واعتماد العميد على ان تشمل الأنشطة اللامنهجية فقط.

 

المادة (36)

1.    توقف قرارات الصرف الصادرة من الاتحاد بتاريخ (1/ كانون الأول) من كل عام.

2. تسدد جميع المستحقات المالية على الاتحاد قبل انتهاء العام المالي وإذا تعذر ذلك ترصد مبالغ تعادل قيمة الالتزامات المترتبة على الاتحاد للسنة القادمة.

3.  يؤول الفائض المالي من موازنة الاتحاد في نهاية العام المالي لحساب الجامعة.

 

 

 

المادة (37)

1. تقوم دائرة النشاط الثقافي والفني شراء اللوازم للاتحاد وفق الأنظمة والتعليمات والإجراءات المعمول بها في الجامعة بطلب مقدم من رئيس الهيئة الإدارية وموافقة العميد.

2. تقوم دائرة النشاط الثقافي والفني بالأشراف على أعمال السكرتاريا والطباعة للاتحاد، والتنسيق مع الدائرة المالية بالأعمال المحاسبية ومسك الدفاتر وحفظ القيود والسجلات، بموجب الأنظمة المالية المعمول بها في الجامعة.

3. تقوم الجامعة بطباعة جميع المواد التي يرغب الاتحاد في طباعتها في مطبعة الجامعة، وفي حال عدم توفر المواصفات المطلوبة لدى مطبعة الجامعة يحال الطلب إلى دائرة المشتريات واللوازم لتنفيذه، حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

4. تقوم الجامعة بتوفير جميع متطلبات الطعام والشراب من خلال دائرة الخدمات العامة، وفي حال عدم توفر المواصفات المطلوبة لدى دائرة الخدمات العامة برد خطي من قبلهم، يحال الطلب إلى دائرة المشتريات واللوازم لتنفيذه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

 

 

المادة (38)

 

يُفتح حساب خاص أمانات تودع فيه المبالغ النقدية المحصلة كرسوم للترشح ويصرف منه لإدارة عملية الانتخاب.

 

المادة (39)

تتولى وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعة تدقيق جميع المستندات المالية الخاصة بالاتحاد والتحقق من قانونيتها

 

المادة (40)

لمجلس الجامعة بناء على تنسيب من الرئيس حل مجلس الاتحاد استناداً لأسباب يقدرها.

 

 

المادة (41)

الأمور الخلافية

يبت الرئيس في الحالات التي لم يرد نص عليها في هذه التعليمات، والإشكالات التي تنشأ من تنفيذها، ويقوم بعرضها على مجلس الجامعة في أول اجتماع له.

 

 

 

 

 

 

المادة (42)

المسؤولون عن التنفيذ

 

الرئيس والعميد ومدير الدائرة المالية ورئيس مجلس الاتحاد مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

 

 

 

المادة (43)

الإلغاءات

تلغي هذه التعليمات تعليمات اتحاد طلبة جامعة اليرموك رقم (1) لسنة 2020

 

 
YU
تلعب عمادة شؤون الطلاب في جامعة اليرموك دورًا كبيرًا ومميزًا في رسالة الجامعة فهي الركيزة الأساسية للجامعة التي تقوم عليها فلسفة الجامعة، وبالتالي تعتني العمادة بشخصية الطالب بشكل متكامل واجتماعي. كما انها تعمل كحلقة وصل بين الطالب وأقسام الجامعة المختلفة من جهة، والمجتمع، من جهة أخرى.

اتصل بنا

  •  اربد- الاردن, ص.ب 566 الرمز البريدي 21163
  •   studentaffairs.fac@yu.edu.jo
  •  027211111 (2051)
  •  0096227211139
جميع الحقوق محفوظة © 2024 جامعة اليرموك.